المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة - باستثناء المحافظ - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.