المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للاسس والمعايير التجارية. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.