ترفع الهيئة، خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية، الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عما حققته من انجازات مقارنة بالسنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل.