تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات وما تحصله من غرامات ورسوم. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- عوائد استثمارات الهيئة، بما في ذلك توزيعات الارباح واعادة سداد قروض الشركاء المستحقة لها من الشركات والكيانات التي تمتلك الهيئة فيها حصصا او اسهما او وحدات. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحتفظ الهيئة بايراداتها المالية وتصرف منها على مشروعاتها وفق ما تقرره لوائحها.