المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة المالية مما ياتي: ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للانظمة ذات العلاقة. المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة ومراكزها عن الخدمات والاعمال والانشطة والاستشارات التي تقدمها. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.