المادة الرابعة عشرة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس ادارة اعمال الجمعية بما يحقق اهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اعداد اللوائح الداخلية والمالية والادارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدا لاعتمادها من وزير التجارة والصناعة. تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: اختصاصات المجلس تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438ه ، وذلك : باحلال عبارة "ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقا للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)" محل عبارة "من وزير التجارة والصناعة"، الواردة في هذه الفقرة.