المادة الرابعة عشرة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.