المادة الرابعة عشرة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.