تكون السنة المالية للصندوق (12) شهرا، تبدا مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على ان تبدا السنة المالية الاولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة .