المادة الرابعة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
يخضع جميع منسوبي المجمع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: