المادة الرابعة عشرة
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع المدينة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات اثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.