المادة الرابعة عشرة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.