المادة الرابعة عشرة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.