المادة الرابعة عشرة
من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الرئيس الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقارنة بما ورد في خطتها المعتمدة، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.