المادة الرابعة عشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بامر ملكي، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويختص بما يلي : 1 الاشراف على اعداد السياسات العامة ، والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة، ورفعها الى المجلس. 2 الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3 الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه الى المجلس. 4 تمثيل الهيئة امام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ، داخل المملكة وخارجها . 5 اصدار قرارات التعيين والترقية وانهاء الخدمة، واعتماد المكافات والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها . 6 الاشراف على اعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 7 الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقرة . 8 الاشراف على اعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. وللرئيس بقرار منه تفويض اي من صلاحياته الى من يراه من مسؤولي الهيئة . تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة : - عدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27 / 1 / 1442ه ، لتصبح بالنص الاتي: "يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد اجره ومزاياه المالية...".