المادة الرابعة عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تودع اموال المراكز المستقلة ماليا التي تمول ميزانياتها من ايراداتها الذاتية بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة؛ في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي