المادة الرابعة عشرة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الوكالة - عدا الرئيس - من حيث اوضاعهم الوظيفية للاحكام المعتمدة بالامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426ه.