اي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب ان يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء والا يكون نافذا الا بعد اعتماده من قبل المجلس الاعلى، و يسري في شان نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15).