تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي .