المادة الرابعة عشرة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الرابعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة بالتاجير الحق في الغاء العقد المبرم مع الشركة او المؤسسة المنفذة للاعلان اذا خالفت بندا من بنود العقد دون تحمل اي التزام مالي قد يترتب على عملية الالغاء.