1- تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من مجلس الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فان رئي خلال هذه المدة عدم مناسبته للقيام باعمال الهيئة يصدر مجلس الهيئة قرارا بالاستغناء عنه. 2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يكون من يعين من اعضاء الهيئة ابتداء تحت التجربة لمدة عام ولو كان له سابق خدمة، واذا لم تثبت مناسبته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بامر ملكي. 3 - يمنح من يعين لاول مرة من اعضاء الهيئة بدلا يعادل راتب ثلاثة اشهر.