تقدم كل مدرسة اجنبية لمجلس الاشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بيانا للاحتياجات الادارية والفنية والمالية ومصادر تامينها وتمويلها.