يجوز للناقل او المسؤول عن مرافق النقل فحص امتعة الركاب، واذا تطلب الامر افراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولاغراض الامن والسلامة. يجب على الناقل اعداد تقرير عن حالة اي امتعة مفقودة او تالفة او متاخرة، وسبب وتاريخ الفقدان او التلف او التاخير، بحضور الراكب -اذا كان ذلك ممكنا- وتزويده بنسخة من التقرير. ويجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير، وطلب راي خبير. تعتبر الامتعة مفقودة اذا لم تسلم للراكب خلال اربعة عشر (14) يوما من تاريخ المطالبة بها.