المادة الرابعة عشرة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.