المادة الرابعة عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزارة وللاجهزة المختصة التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ؛ للرقابة والاشراف على اعمال ادارة النفايات البلدية الصلبة ، التي يكلف بها المقاولون المرخص لهم نظاما، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى.