يجوز للوزارة وللاجهزة المختصة التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ؛ للرقابة والاشراف على اعمال ادارة النفايات البلدية الصلبة ، التي يكلف بها المقاولون المرخص لهم نظاما، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى.