المادة الرابعة عشرة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تكون الجهة الحكومية المستاجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند اخلاء العقار عن الاضرار الناتجة عن عيب في الانشاء او عن الاستعمال العادي او عن تكاليف التعديلات او المباني الاضافية او تكاليف ازالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل ابرام العقد. وتكون الجهة الحكومية المستاجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الاضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وفقا للمادة (السابعة عشرة) من النظام.