المادة الرابعة عشرة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الخاضعين لاحكام النظام الالتزام بما ياتي: الشروط والمتطلبات الامنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لاشراف الهيئة العليا للامن الصناعي -بالاضافة الى الاحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الامنية الصادرة عن الهيئة. ادارة واستخدام الانظمة المرتبطة باجهزة انظمة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للامن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.