المادة الرابعة عشرة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفا فيها.