المادة الرابعة عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام.