المادة الرابعة عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام.