لا يستحق موظفو المساجد اجازات الا في حال المرض، ولكن يجوز الاذن بغياب الموظف لعذر مشروع مدة لا تتجاوز شهرا في السنة، بشرط ان ينيب شخصا اخر تقبله وزارة الحج والاوقاف للقيام بعمله وان يدفع له مكافاة الوظيفة بعدد ايام الغياب.