1. يكون الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم امام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2. يكون الاقرار غير قضائي اذا لم يقع امام المحكمة، او كان اثناء السير في دعوى اخرى.