المادة الرابعة عشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع رجال السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا النظام، ولهم ان يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.