المادة الرابعة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
على كل من صرف او باع جهازا او مستلزما طبيا مغشوشا، او غير مسجل، او غير حاصل على الاذن بالتسويق، ابلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صرف او بيع وكميته، واسم من صرف او بيع له الجهاز او المستلزم الطبي وعنوانه، ويلتزم باعادة الثمن للمشتري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: