المادة الرابعة عشرة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجرى محاكمة الحدث امام المحكمة بحضوره وولي امره او من يقوم مقامه، فان تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الاخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق الاحكام المقررة نظاما. وللمحكمة \-بناء على طلب من له مصلحة\- ان تسمح بعدم حضور الحدث او ولي امره او من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.