لا يجوز لاي فرد استغلال صفته الوظيفية او التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من اجل اجراء مسح، او الحصول على بيانات او معلومات من اي جهة عامة او منشاة خاصة او فرد، بالمخالفة لاحكام النظام واللائحة.