المادة الرابعة عشرة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من عطل عمدا اعمال الاحصاء، او امتنع عن اعطاء البيانات المطلوبة، او اعطى بيانات غير صحيحة مع عمله بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لاول مرة من ارتكاب المخالفة، ولا تتجاوز الف ريال في حالة تعدد المخالفات والاصرار على تعطيل اعمال الاحصاء. يعتبر الشخص ممتنعا عن اعطاء البيانات، اذا انقضت مدة ثلاثين يوما من التاريخ المحدود دون ان يقدم البيانات المطلوب منه تقديمها، ما لم يثبت ان تاخره عن الموعد المذكور كان لعذر مقبول. لوزير المالية اعطاء مهلة اضافية قدرها ثلاثين يوما اضافة الى المهلة المذكورة اعلاه.