المادة الرابعة عشرة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- كفاءة الرجل للمراة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته. ٢\- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. ٣\- لكل ذي مصلحة من الاقارب \-حتى الدرجة الثالثة\- يتاثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.