تعديلات المادة 1. الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام، هي: ا\- رخصة الاستطلاع. ب\- رخصة الكشف. ج\- رخصة الاستغلال. 2. تشمل رخصة الاستغلال ما ياتي: ا\- رخصة التعدين. ب\- رخصة المنجم الصغير. ج\- رخصة محجر مواد بناء. د\- رخصة الاغراض العامة. 3. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لاي شخص الحصول على اكثر من رخصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.