المادة الرابعة عشرة
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الرابعة عشرة: بيان المخالفات ١\- دون اخلال باي عقوبة ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) الف ريال كل من: ا\- استعمل اسما تجاريا محجوزا او مقيدا له بما يخالف احكام النظام. ب\- لم يلتزم باحكام الفقرة (١) من المادة (الثالثة)، او الفقرة (١) من المادة (السادسة)، او المادة (الثامنة)، او الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. ٢\- يجوز ان تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. ٣\- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.