المادة الرابعة عشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا علم صاحب المنشاة او المسؤول عنها - او شك في - ان الاعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليه - فورا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستدعاء تلك الاعلاف وفقا لما تحدده اللائحة، وابلاغ الهيئة بذلك.