المادة الرابعة عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلبا على سوق البث، واعادة البث، او الانتاج الاعلامي المرئي او المسموع، او اي امر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك. ٢\- يحظر تشفير المحتوى الاعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهيئة، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي ترد في اللائحة.