١\- يقيد طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- يجب ان يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتاثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين الى فئات وفقا لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.