المادة الرابعة عشرة
من نظام البريد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- تحتفظ ادارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمها لاصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية او قرارات مجلس الوزراء الصادرة طبقا لهذا النظام. ب- يحق لمرسل اية مادة بريدية مسجلة او رسمية او طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لايداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك. ج- تقوم ادارة مرفق البريد باتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك اتلاف او بيع او مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للاحوال والاجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.