تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه، لتكون بالنص الاتي: يكون للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه في اداء مهماته ومسؤولياته. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات كل منهما وصلاحياته ومهماته بناء على توصية من المحافظ. ولا يشارك اي من النائبين في مداولات القرار ولا في التصويت عليه. يعين نائبا المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح من المحافظ،وتحديد مزاياهما بامر ملكي. يكلف المحافظ احد النائبين ليحل محله عند غيابه. يكون للمحافظ نائب متفرغ يعاونه في اداء مهماته، ويحل محله في حال غيابه او خلو منصبه؛ وذلك لتسيير اعمال البنك. يعين نائب المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح المحافظ، وتحدد مزاياه بامر ملكي.