المادة الرابعة عشرة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على اي شخص قبل القيام بنهل او استغلال الرمل او الحصى او الصخور او الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
من نظام البيئة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.