المادة الرابعة عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يسمى رئيسها من قبل الوزير، ويسمى احد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني، والاخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها اكثر من مرتين متعاقبتين. 2 - تقوم اللجنة بالمهام الاتية : ا - مراقبة اعمال الادارة المالية للمؤسسة. ب - التاكد من سلامة الاجراءات المتبعة لاستثمار اموال المؤسسة. ج - ابداء الراي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الادارة، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها. د - مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية، واقتراح تطويرهما. ه - تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة. و - التحقق من صحة دفاتر المحاسبة. ز - ممارسة الاختصاصات الاخرى التي يعهد بها الوزير اليها. 3 - على اللجنة ان تضع تقريرا في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الاشهر المنصرمة، وعليها ايضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتحال تقارير اللجنة فورا الى الوزير والى مجلس الادارة والى محافظ المؤسسة . 4 - يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الاكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة. 5 - تضع اللجنة لائحتها الداخلية. 6 - تحدد مكافات اعضاء اللجنة من قبل الوزير.