المادة 14
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 14 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة اخرى لتسليم محل العقد او تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد اذا تاخر موفر الخدمة عن التسليم او التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابرام العقد او عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج او الخدمة او غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التاخير، ما لم يكن التاخير بسبب قوة قاهرة. ٢\- دون اخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يلتزم موفر الخدمة بابلاغ المستهلك عن اي تاخير متوقع او صعوبات يكون لها تاثير جوهري في تسليم محل العقد او تنفيذه.