المادة الرابعة عشرة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في المحكم ما ياتي : ١ ان يكون كامل الاهلية. ٢ ان يكون حسن السيرة والسلوك. ٣ ان يكون حاصلا على الاقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية، واذا كانت هيئة التحكيم مكونة من اكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.