المادة الرابعة عشرة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للجهة التنفيذية الزام صاحب افضل عرض ان يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد او العقد التابع، على ان يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التنفيذية الاتفاق مع صاحب افضل عرض على راس مال الشركة والشركاء فيها وسائر الاحكام المتعلقة بها. 2- دون الاخلال بما قضت به الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، للجهة المختصة الموافقة لاي من الجهات الحكومية او الهيئات والمؤسسات العامة على تملك اسهم او حصة في شركة مشروع التخصيص. 3- دون الاخلال بما تقضي به الانظمة من احكام، يكون اي نقل الملكية الاسهم او الحصص التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصيص او رهنها باطلا ما لم يتم وفق الضوابط المحددة في العقد او العقد التابع او بموافقة مسبقة من الجهة المختصة. 4- دون الاخلال بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام، تحدد اللائحة التنفيذية الاحكام المتعلقة بشركة مشروع التخصيص.